المادة رقم 373 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

استخدام المواد المتفجرة
تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف ولو جزئياً أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.