المادة رقم 375 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

نزع او إتلاف الات اطفاء الحرائق
1- يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل.
2- ويعاقب بالعقوبة نفسها من كان مجبراً بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لإطفاء الحرائق فأغفل تركيبها وفاقاً للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً.