المادة رقم 377 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تخريب الخطوط الحديدية بقصد احداث التصادم بين القطارات
من عطل خطاً حديدياً أو آلات الحركة أو الإشارة أو وضع شيئاً يحول دون سيرها، أو استعمل وسيلة ما لإحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.