المادة رقم 378 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تخريب الات الاشارة بقصد اغراق السفن او المركبات الهوائية
3- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من حطم أو عطل آلات الإشارة أو استعمل إشارات مغلوطة أو أية وسيلة خاصة أخرى بقصد إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية.
2- وإذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط المركبة الهوائية، كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل.