المادة رقم 379 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

قطع سير المخابرات البرقية او الهاتفية او اذاعات الراديو
1- من أقدم قصداً على قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو إذاعات الراديو سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأية طريقة أخرى عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
2- وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.