المادة رقم 380 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

إتلاف أو منع إصلاح خطوط الهاتف أو البرق أو أجهزة الإذاعة أثناء الفتنة أو العصيان
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من:
1- أتلف أثناء فتنة أو عصيان مسلح وقع المملكة خطاً أو أكثر من خطوط الهاتف أو البرق أو عطل أجهزة الإذاعة أو جعلها بأية صورة كانت غير صالحة للاستعمال أو استولى عليها عنوة أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخاطبات والمراسلات بين موظفي الحكومة أو آحاد الناس وتعطيل الإذاعات.
2- منع عنوة تصليح خطوط الهاتف أو البرق أو أجهزة الإذاعة.