المادة رقم 381 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الظرف المشدد
يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها، إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة، ويقضى بالإعدام إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس.