المادة رقم 383 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
اغفال وضع الات او استشارات منع طوارئ العمل كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل وضع آلات أو إشارات لمنع طوارئ العمل أو لم يبقها دائماً صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً.