المادة رقم 384 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تعطيل اشارات الاعمال الصناعية عن إهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين والأنظمة عن غير قصد
من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في تعطيل الآلات والإشارات السابقة الذكر، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.