المادة رقم 385 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
نزع اشارات الاعمال الصناعية قصدا 1-من نزع قصداً إحدى هذه الأدوات، أو جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. 2-ويقضى بالأشغال الشاقة المؤقتة، إذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا أفضى إلى تلف نفس.