المادة رقم 387 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

المنتجات المغشوشة ضارة بصحة الإنسان او الحيوان
إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً.
تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش أو الفساد الضارين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية