المادة رقم 390 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

التواجد في حالة سكر واحداث شغب في مكان عام
من وجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور وهو في حالة السكر وتصرف تصرفاً مقروناً بالشغب وإزعاج الناس عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير أو بالحبس حتى أسبوع.