تقديم مسكر لسكران او لمن يكمل (18) سنةمن قدم مسكراً لشخص يدل ظاهر حاله على أنه في حال سكر، أو لشخص لم يكمل بعد الثامنة عشرة من عمره، عوقب بالغرامة حتى عشرة دنانير.