المادة رقم 391 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تقديم مسكر لسكران او لمن يكمل (18) سنة
من قدم مسكراً لشخص يدل ظاهر حاله على أنه في حال سكر، أو لشخص لم يكمل بعد الثامنة عشرة من عمره، عوقب بالغرامة حتى عشرة دنانير.