المادة رقم 392 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تقديم المسكر من قبل صاحب الحانة او احد مستخدميها
1- يعاقب بالحبس حتى شهر أو بالغرامة حتى عشرة دنانير إذا كان الشخص الذي قدم المسكر صاحب الحانة أو أحد مستخدميها.
2- عند تكرار الفعل يمكن الحكم بإقفال المحل للمدة التي تراها المحكمة.