المادة رقم 394 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

ادارة عمل عمومي للمقامرة
كل من أدار محلاً عمومياً للمقامرة يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى خمسين ديناراً.