المادة رقم 398 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

ادارة اماكن للمقامرة غير المشروعة واليانصيب
كل من ظهر أنه يشرف على إدارة منزل أو غرفة أو عدد من الغرف أو محل مما ورد ذكره في المادتين (393 و397) من هذا القانون، رجلاً كان أم امرأة وكل من تصرف الشخص الذي يشرف على إدارة ذلك المحل أو الشخص المعهود إليه أمر تفقده والعناية به يعتبر أنه هو صاحب ذلك المحل سواء أكان هو صاحبه الحقيقي أم لم يكن.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية