السرقة في حالات العصيان والحرب والنوائبيعاقب بالأشغال الشاقة كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضرابات أو الحرب أو الحريق أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى.