المادة رقم 409 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

سرقة الآلات الزراعية والأشياء المعدة للبيع
كل من يسرق آلات الزراعة وأدواتها أو ما قطع وأعد للبيع من الحطب والخشب أو الأحجار مقطوعة في مقالعها أو الأسماك في أحواضها، أو النحل في خلاياه، أو العلق في البرك، أو الطيور من القن، يعاقب بالحبس حتى سنة.