المادة رقم 413 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الاعفاء من جريمة اخفاء الاشياء المسروقة
1- يعفى من العقوبة، كل شخص ارتكب جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو جريمة تخبئة الأشخاص الذين اشتركوا في السرقة المنصوص عليها في المادتين (83 و84) إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أية ملاحقة، أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مخبأهم.
2- لا تسري أحكام هذه المادة على المكررين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية