المادة رقم 418 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الاحتيال على ناقص او عديم الأهلية
كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره، أو مجذوب أو معتوه أو ضعفه أو هوى نفسه فأخذ منه بصورة مضرة به سنداً يتضمن اقتراضه دراهم أو استعارة أشياء أو تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها أو تعهد أو إبراء يعاقب - أياً كانت طريقة الاحتيال التي استعملها - بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من دينار إلى عشرين ديناراً.