المادة رقم 420 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

اخفاء او تزوير مستندات ملكية
يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعاً أو راهناً لمال أو محامياً أو وكيلاً لبائع أو راهن:
1- أخفى عن الشاري أو المرتهن مستنداً جوهرياً يتعلق بملكية البيع أو المرهون أو أي حق أو رهن آخر يتعلق به.
2- زور شهادة تتوقف أو يحتمل أن تتوقف عليها الملكية.