المادة رقم 429 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

اقتناء معايير او مكاييل غير قانونية
كل من اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى عشرة دنانير.