المادة رقم 430 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الغش في كمية البضاعة باستعمال معايير غير قانونية
كل من أقدم باستعماله عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو وكيل مغشوشة أو غير مضبوطة -وهو عالم بها- على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً.