مصادرة المعايير والمكاييل وعدة الوزن المغشوشةتصادر وفقاً لأحكام المادة (31) العيارات والمكاييل وعدد الوزن المغشوشة أو التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون.