رفع او تخفيض البضائع او الاسهم بالغش
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما:
1- بإذاعة وقائع مختلفة أو ادعاءات كاذبة، أو
2- بتقديم عروض للبيع أو الشراء قصد بلبلة الأسعار، أو
3- بالإقدام على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق.