المادة رقم 435 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

رفع او تخفيض البضائع او الاسهم بالغش
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما:
1- بإذاعة وقائع مختلفة أو ادعاءات كاذبة، أو
2- بتقديم عروض للبيع أو الشراء قصد بلبلة الأسعار، أو
3- بالإقدام على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق.