المادة رقم 436 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

رفع او تخفيض اسعار المواد الغذائية
تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار أو هبوطها، على الحبوب والطحين والوقود والسكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية.