المادة رقم 437 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الشروع في الغش في المعاملات
يتناول العقاب، الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة (430) وما يليها من المواد الواردة في الفصل الرابع.