المادة رقم 438 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
الافلاس الاحتيالي 1- المفلسون احتيالاً على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالإفلاس ومن يظهر بمقتضى الأحكام المذكورة أنهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2- كل من اعتبر مفلساً مقصراً، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين.