المادة رقم 442 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الإضرار بالدائنين باسم شركة او محاسبها
إذا ارتكب الجريمة باسم شركة أو لحسابها فإن هذه الشركة تستهدف للتدابير الاحترازية كما يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الأشخاص المسؤولون في الشركة الذين يساهمون في الفعل أو يسهلون أو يتيحون ارتكابه عن قصد منهم.