المادة رقم 451 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تقليم المطاعيم او الأشجار او الفسائل
إذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم أو الأشجار أو الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى النصف.