المادة رقم 452 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

قتل حيوانات الغير قصدا
1- من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشٍ من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب على الصور التالية:
أ- إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان أو في حيازته بأية صفة كانت حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتين.
ب- وإذا وقع الجرم في مكان بتصرف الفاعل، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
ج- وإذا وقع الجرم في ما سوى ذلك من الأماكن، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة.
د- وإذا وقع الجرم بالتسمم كانت العقوبة في كل حال الحبس من شهرين إلى سنتين.
2- من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان أليف أو داجن يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.
3- كل من ضرب أو جرح قصداً بلا ضرورة حيواناً من الحيوانات المذكورة في هذه المادة بصورة تمنعه عن العمل أو تلحق به ضرراً جسيماً يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.
4- كل من يتسبب في هلاك حيوان من الحيوانات المذكورة آنفاً بإطلاق المجانين أو الحيوانات الضارية عليها أو بأية صورة أخرى، يعاقب العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة.