المادة رقم 453 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

إتلاف الأدوات الزراعية قصدا
من أقدم قصداً على إتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار.