المادة رقم 454 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

العصابات المسلحة
إذا أقدمت علناً عصبة مسلحة لا ينقص عدد أفرادها عن خمسة أشخاص على تخريب أموال الآخرين وأشيائهم ومحصولاتهم أو إتلافها قوة واقتداراً عوقب كل من الفاعلين بالأشغال الشاقة المؤقتة.