المادة رقم 458 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تلويث مياه الشرب
من أقدم قصداً على تلويث نبع ماء يشرب منه الغير يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.