المادة رقم 461 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

اطلاق الحيوانات والعيارات النارية في الاماكن المأهولة
1- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم في الأماكن المأهولة:
أ- على إركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية أو على إطلاقها.
ب- على إطلاق العيارات النارية أو مواد مفرقعة أخرى دون داع.
ج- على إطلاق أسهم نارية في أماكن يخشى أن ينشأ عنها وقوع خطر على الأشخاص أو الأشياء
3- تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة.
4- ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) أن يعاقب الفاعل بعقوبة الحبس حتى أسبوع.