المادة رقم 462 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

إهمال مسك الدفاتر في الفنادق والحانات وغرف الايجار
من أهمل من أصحاب الفنادق والحانات والغرف المفروشة المعدة للإيجار أن يمسك حسب الأصول دفتراً يدون فيه بالتسلسل اسم كل شخص نام أو قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ نزوله عنده وتاريخ تركه المنزل ومن لم يبرز هذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير.