المادة رقم 463 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

إهمال تنظيف المحلات
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير الأشخاص ذوو الصفة المشار إليها في المادة السابقة ومديرو المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة إذا أهملوا تنظيف محلاتهم.