المادة رقم 464 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

إهمال الأغبار بالمواقد والمداخن والمعامل
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الأفران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار أو أهمل تنظيفها وتصليحها.