دخول اراضي الغير المسيجةيعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم على دخول أرض الغير المسيجة أو المزروعات أو المهيأة للزراعة دون أن يكون له حق الدخول أو المرور فيها.