المادة رقم 466 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الظهور بوضع مغاير للحشمة
من استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة، ومن ظهر في محل عام أو مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير.