المادة رقم 469 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
مخالفة التسعيرة من أقدم على بيع أية بضاعة أو أية مادة أخرى، أو طلب أجراً بما تزيد عن التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة، يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة حتى خمسة دنانير، هذا إذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة أشد.