المادة رقم 470 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

رفض قبول النقد الاردني بقيمته
من أبى قبول النقد الأردني بالقيمة المحددة له يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بغرامة حتى عشرة دنانير.