المادة رقم 474 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة الامتناع عن تقديم المساعدة او الاغاثة في احوال معينة
يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أم من أهل الفن أم لا يمتنع دون عذر عن الإغاثة أو إجراء عمل أو خدمة عند حصول حادث أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية غائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود أو الاستنجاد أو عند تنفيذ الأحكام القضائية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية