تعديل المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2004م، لتصبح على النحو الآتي: "تُشكل لجنة وطنية للأجور من خمسة عشر عضواً، يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة، وذلك على النحو الآتي: 1. ممثلو الحكومة، وعددهم خمسة أعضاء، هم:
. ممثلو الحكومة، وعددهم خمسة أعضاء ، هم :
وزير العمل/رئيساً وزارة المالية/فئة عليا
وزارة الاقتصاد الوطني/فئة عليا وزارة التنمية الاجتماعية/فئة عليا
وزارة شؤون المرأة/فئة عليا
2. خمسة من ممثلي أصحاب العمل، يتم اختيارهم من نقابات أصحاب العمل. 3. خمسة من ممثلي العمال، يتم اختيارهم من نقابات العمال.
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.