المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون العقوبات النافذ في المحافظات الشمالية وقانون العقوبات النافذ في المحافظات الجنوبية

الالغاء
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار بقانون.