المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (5) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته

تعديل المادة (99) من القانون الأصلي
تعدل المادة (99) من القانون الأصلي، بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (5) على النحو الآتي:
5. يستثنى من أحكام الفقرات السابقة، الجنايات الواقعة على النساء والأطفال.