المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (5) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.