المادة رقم 5 من قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953م

حلول الخلف في العقار بسبب نقل السلف الموظف
عندما ينقل موظف من مركز إلى آخر بصورة دائمة فللموظف الخلف أن يحل في العقار الذي كان يسكنه السلف فيما إذا أخلاه وذلك بنفس الشروط التي كانت بين المؤجر والسلف.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية