المادة رقم 7 من قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953م

إلغاءات
تلغى القوانين التالية:
1- قانون تقييد إيجارات "دور السكن" فلسطيني رقم 44 لسنة 1940 وما أدخل عليه من تعديلات، وما صدر بموجبه من أنظمة
2- قانون تقييد إيجارات "العقارات التجارية" فلسطيني رقم 6 لسنة 1941 وما أدخل عليه من تعديلات وما صدر بموجبه من أنظمة.
3- قانون المالكين والمستأجرين أردني رقم 26 لسنة 1943 وما أدخل عليه من تعديلات وما صدر بموجبه من أنظمة.
4- يلغى كل تشريع أردني أو فلسطيني مغاير لأحكام هذا القانون.
لا يؤثر إلغاء هذه القوانين على صحة أي إجراء أو قرار اتخذ بمقتضاه قبل سريان هذا القانون، على أن لا يكون في هذا الاشتراط ما يمنع أية لجنة إيجارات أو محكمة إيجارات أو أية هيئة أخرى أنيط بها صلاحية فصل الخلافات حول الإيجارات من تعيين بدل الإيجار الأساسي في الدعاوى التي أقيمت لديها قبل نفاذ أحكام هذا القانون.