يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك: السلطة: السلطة الوطنية الفلسطينية. سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية. المجلس: مجلس إدارة سلطة النقد. المحافظ: محافظ سلطة النقد. نائب المحافظ: نائب محافظ سلطة النقد. الفرع: أي فرع من فروع سلطة النقد. الدائرة المكتب: دوائر ومكاتب سلطة النقد المشمولة في الهيكل التنظيمي المعتمد. نظام اللوازم: نظام اللوازم والأشغال في سلطة النقد. نظام الموظفين: نظام الموظفين في سلطة النقد. النظام المحاسبي المحوسب: البرنامج المحوسب الذي يتم من خلاله تسجيل كافة العمليات المالية. الموازنة: الموازنة التقديرية لسلطة النقد الفلسطينية. الارتباط المالي: إذن الإنفاق الصادر عن قسم الموازنة والنفقات بالدائرة المالية موضحا به المبالغ المصرح بإنفاقها من أصل المخصصات المرصودة لها في بنود الموازنة التقديرية ومعتمدا من الموظف المختص. المدير المالي: مدير الدائرة المالية أو من ينوب عنه. المراقب المالي: هو موظف بالدائرة المالية مسؤول عن عمليات المراجعة وفق ما ورد في هذا النظام. عملة التقارير: العملة التي يتقرر اتخاذها أساسا لقيد وتسوية معاملات وحسابات سلطة النقد، ويتم معادلة العملات الأحرى المتداولة على أساسها بناء على أسعار الصرف الرسمية الصادرة عن سلطة النقد لاستخراج التقارير المالية.